responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259

فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليست (1) مخالفة، و مخالفة (2) الاحكام الفرعية انما هى فى العمل، و لا عبرة بالالتزام و عدمه.

و يمكن أن يقرر (3) دليل الجواز- أى جواز المخالفة- فيه (4) بوجه (5) أخصر: و هو أنه لو وجب الالتزام، فان كان (6) بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان (7)


فتجوز المخالفة الالتزامية في أطراف العلم الاجمالي بطريق أولى.

(1) أي ليست مخالفة توجب عدم جريان الاصول، و إلّا فسلب المخالفة عن المخالفة الالتزامية محال.

(2) أي مخالفة الأحكام التي تمنع من جريان الاصول إنّما هي المخالفة العملية، و لا عبرة بالمخالفة الالتزامية و عدمها، فإنّها لا تزاحم جريان الاصول.

(3) و الفرق بين هذا التقرير و التقرير المتقدم، أنّ التقرير المتقدم كان مبنيا على حكم العقل بجواز المخالفة الالتزامية و ترك التخيير، و هذا التقرير مبنيّ على عدم الدليل على وجوب الموافقة الالتزامية على تقدير و استحالة قيامه عليها على تقدير آخر كما سيأتي توضيحه.

(4) أي في الالتزام.

(5) الجار متعلق بقوله «يقرر» أي يقرر دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه أخصر من الوجه المتقدم.

(6) أي إن كان وجوب الالتزام بأحد الحكمين الذي هو معيّن عند اللّه و مجهول عندنا.

(7) إذ المفروض أنّه لم يبيّن لنا ما هو واجب الالتزام به، فكيف يكلف به، فإنّ التكليف من دون بيان قبيح، بل هو محال كما هو واضح.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست