responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 258

فاذا كان هذا حال العلم التفصيلى (1)، فاذا علم اجمالا بحكم مردد (2) بين الحكمين و فرضنا اجراء الاصل (3) فى نفى الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، و المفروض أيضا عدم مخالفتهما (4) فى العمل، فلا معصية و لا قبح (5)، بل و كذلك (6) لو فرضنا عدم جريان الاصل لما عرفت من ثبوت ذلك (7) فى العلم التفصيلى.


المعيّن تعبديا لزم من الحكم بالاباحة مخالفة عملية.

(1) بأن لا تحرم المخالفة الالتزامية مع وجود العلم التفصيلي بالحكم الواقعي.

(2) كما إذا علم بأنّ وطء المرأة له حكم و لكنه مردد بين الوجوب و الحرمة.

(3) بأن يقال: إنّ الأصل عدم تعلق الوجوب بوطء المرأة، و الأصل عدم تعلق الحرمة بوطئها.

(4) أي لا يكون في إجراء الأصل مخالفة عملية للحكمين اللذين علم بكون أحدهما هو حكم الشارع، لأنّ المكلف إمّا فاعل له و إمّا تارك، فكل من الفعل و الترك فيه احتمال الموافقة و المخالفة.

(5) لأنّ المعصية و القبح إنّما يكونان على المخالفة العملية، و هي لم تتحقق هنا كما عرفت.

(6) أي لا تحرم المخالفة الالتزامية لو فرضنا عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، كما في دوران الأمر بين المحذورين بناء على عدم جريان الأصل فيه.

(7) أي ثبوت جواز المخالفة الالتزامية فيما حصل العلم التفصيلي بالحكم،

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست