responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190

الاتيان به (1) و لا يكفى العلم بعده (2) باتيانه» ممنوعة (3)


(1) أي بالمأتيّ به.

و توضيح الدعوى: أنّه يعتبر في الاطاعة الحقيقية أن يكون انبعاث العبد نحو العمل من أمر المولى، بحيث يكون انطباق المأمور به عليه معلوما للمكلف حال العمل.

و من الظاهر أنّ هذا المعنى غير متحقق في مورد الامتثال الاجمالي، لأنّ انبعاث العبد الى اتيان كل فرد من أطراف العلم الاجمالى ليس منبعثا من أمر المولى، و إنّما هو من احتمال أمره، و بعد الاتيان بجميع الأفراد و إن كان يعلم بتحقق المأمور به خارجا، إلّا أنّه لا يجدي في تحقق الاطاعة الحقيقية.

أقول: إنّ هذا البيان هو الذي اختاره المحقق النائيني- (قدس سره)- و جعله وجها لتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي، و سنتعرض اليه في تحقيقاتنا الآتي ذكرها إن شاء اللّه.

(2) لا يكفي العلم الحاصل بعد الاتيان بالعمل بكون المأتيّ به مقربا في تحقق الاطاعة، بل يعتبر في تحققها حصول العلم حين العمل.

(3) خبر لقوله «دعوى» أي الدعوى المذكورة ممنوعة.

توضيح المنع: أنّ الدعوى المذكورة لا شاهد لها من العقل و النقل.

أمّا العقل فلأنّه ليس من شأنه التشريع، و إنّما شأنه هو الحكم بوجوب اطاعة ما أمر به المولى.

و أمّا العلم بكون المأتيّ به بشخصه عبادة و مقربا حين العمل فالعقل لا يحكم به.

و أمّا النقل فلم يثبت في شي‌ء من الأدلة الشرعية اعتبار العلم التفصيلي حين العمل.

و الحاصل: أنّ الاطاعة تتحقق بغير العلم التفصيلي بكون المأتيّ به عبادة حين العمل أيضا.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست