responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 189

يحتاج الى قصد الاطاعة (1) فالظاهر أيضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به (2).

و دعوى «أن العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين‌


ينبغي الاشكال في حسن الاحتياط و حصول الامتثال به سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية، قبل الفحص أو بعده، فإنه على جميع التقادير يحسن الاحتياط، و يسقط التكليف به و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لحصول الغرض بالاحتياط.

نعم قد يتخيل في بعض أقسام التوصليات بطلان الاحتياط كما اذا علم المكلف إجمالا أنّ صيغة النكاح أمر واحد، و هو إما لفظ التزويج أو النكاح، و سيأتي توضيحه عند بيان تحقيقاتنا في المسألة.

(1) و هي التعبّديات، فإنّ من علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة و أتى بهما احتياطا يعدّ ممتثلا سواء استلزم الاحتياط تكرار العمل أم لا، لما عرفت من أنه لا يعتبر في تحقق الاطاعة إلّا الاتيان بجميع ما أمر به المولى بجميع أجزائه و شرائطه قاصدا به وجهه.

و من الظاهر أنّ هذا المعنى متحقق في مورد الامتثال الاجمالي، و عليه فيجوز للمكلف الامتثال الاجمالي بإتيان أطراف العلم بنحو الاحتياط، و ترك تحصيل العلم التفصيلي و إن تمكن منه، إذ لا محذور فيه إلّا احتمال الاخلال بقصد الوجه و التمييز و انبعاث العبد من أمر المولى، و لزوم اللعب بأمره، و الكل كما ترى، و سيأتي تفصيله في تحقيقاتنا، فانتظر.

(2) كما اذا قصد الاتيان بالظهر و العصر، و هو يقطع بأنّ المأمور به إمّا الظهر أو العصر.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست