اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 189
يحتاج الى قصد الاطاعة (1) فالظاهر أيضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به (2).
و دعوى «أن العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين
ينبغي الاشكال في حسن الاحتياط و حصول الامتثال به سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية، قبل الفحص أو بعده، فإنه على جميع التقادير يحسن الاحتياط، و يسقط التكليف به و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لحصول الغرض بالاحتياط.
نعم قد يتخيل في بعض أقسام التوصليات بطلان الاحتياط كما اذا علم المكلف إجمالا أنّ صيغة النكاح أمر واحد، و هو إما لفظ التزويج أو النكاح، و سيأتي توضيحه عند بيان تحقيقاتنا في المسألة.
(1) و هي التعبّديات، فإنّ من علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة و أتى بهما احتياطا يعدّ ممتثلا سواء استلزم الاحتياط تكرار العمل أم لا، لما عرفت من أنه لا يعتبر في تحقق الاطاعة إلّا الاتيان بجميع ما أمر به المولى بجميع أجزائه و شرائطه قاصدا به وجهه.
و من الظاهر أنّ هذا المعنى متحقق في مورد الامتثال الاجمالي، و عليه فيجوز للمكلف الامتثال الاجمالي بإتيان أطراف العلم بنحو الاحتياط، و ترك تحصيل العلم التفصيلي و إن تمكن منه، إذ لا محذور فيه إلّا احتمال الاخلال بقصد الوجه و التمييز و انبعاث العبد من أمر المولى، و لزوم اللعب بأمره، و الكل كما ترى، و سيأتي تفصيله في تحقيقاتنا، فانتظر.
(2) كما اذا قصد الاتيان بالظهر و العصر، و هو يقطع بأنّ المأمور به إمّا الظهر أو العصر.
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 189