responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 191

اذ لا شاهد لها (1) بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك (2) أيضا، فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى بأداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلى.

لكن (3) الظاهر- كما هو المحكى عن بعض- ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة، بل الظاهر المحكى من الحلى، فى مسألة الصلاة فى الثوبين (4)، عدم جواز التكرار


(1) أي للدعوى المذكورة.

(2) أي بغير العلم بكون المأتيّ به مقربا حين الاتيان به، و ذلك لكفاية العلم بكونه مقربا.

(3) استدراك عما ذكره من حصول الامتثال بالعمل بالاحتياط.

توضيحه: أن الاحتياط قد لا يستلزم تكرار العمل كتردد الصلاة بين فاقد السورة و واجدها، فإن الاحتياط في المقام يتحقق بإتيان الأكثر أي الصلاة مع السورة و لا يحتاج الى التكرار.

و قد يستلزم تكرار العمل كما اذا كان المأمور به مرددا بين المتباينين كالصلاة الى الجهات الأربع، فإن الاحتياط فى المقام لا يتحقق إلّا بالاتيان بأربع صلوات إلى أربع جهات.

اذا عرفت ذلك فنقول: إن الظاهر من كلمات العلماء- كما هو المحكي عن بعض و لعلّه صاحب الحدائق- ثبوت الاتفاق على أنه لا يجوز الاحتياط اذا كان مستلزما لتكرار العبادة.

(4) أي في مسألة ما لو كان له ثوبان اشتبه طاهرهما بمتنجسهما، و الظاهر من‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست