responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188

مقتضى القاعدة (1) جواز الاقتصار فى الامتثال بالعلم الاجمالى باتيان المكلف به، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الاطاعة (2) ففى غاية الوضوح (3)، و أما فيما


[المقام الثاني كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‌]

(1) و هي القاعدة العقلية و العرفية، أما العقلية فإنّ العقل حاكم بحصول الامتثال بعد تطابق المأتيّ به مع المأمور به، و لو بأن يعلم به إجمالا.

و أمّا العرفية فلأنّ أهل العرف يعدون من أتى بمطلوب المولى ممتثلا، و لو كان في ضمن امور علم بكونه حاصلا فيها من غير أن يعلمه تفصيلا، و لا يتوجه عليه ذمّ منهم على عدم علمه به تفصيلا.

(2) و هي التوصليات، و المراد منها مجرد حصول المأمور به في الخارج بأيّ وجه اتفق.

توضيحه: أنّ الامتثال الاجمالي- أي الاحتياط- قد يكون في موارد التكاليف التوصلية بأن لا يحتاج سقوط التكليف الى قصد الاطاعة، كما اذا علم بكون أحد الإناءين ماء مطلقا و الآخر مضافا، فإنه يجوز له الاحتياط بغسل ثوبه بكل منهما بحيث يحصل له القطع بطهارة ثوبه.

و قد يكون في موارد التكاليف التعبّدية، و هي التكاليف التي تتوقف صحتها على قصد القربة، كما اذا علم بوجوب إحدى الصلاتين الجمعة أو الظهر.

أما الأول- أعني به التوصليات- فحصول الامتثال بالعمل بمقتضى العلم الاجمالي في غاية الوضوح، فيجوز له الاحتياط بغسل ثوبه بكل منهما بحيث يحصل القطع بطهارة ثوبه.

و أما الثاني- أعني به التعبّديات- فنذكرها عند تعرض الماتن لها.

(3) لأنّ غرض الشارع في الواجبات التوصلية هو مجرد مطابقة العمل للواقع بأيّ وجه اتفق، سواء علم حين الاتيان به أنه هو الواجب بالخصوص أم لا، فلا

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست