responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187

الشك فى المكلف به، فالمقصود فى المقام الاول (1) التكلم فى المرتبة الاولى (2). و لنقدم الكلام فى:

المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال فنقول:


التكليف به. و المقام الأول له مرتبتان: حرمة المخالفة القطعية، و وجوب الموافقة القطعية و المرتبة الثانية من المقام الأول إنما تناسب مبحث البراءة و الاشتغال، إذ المقصود بالبحث في المقام في أصل اعتبار العلم الاجمالي بأنه كالعلم التفصيلي موجب للتنجّز أم لا؟ و أما كيفيته و مقدار ما يقتضيه من التأثير بأنه هل يجب الاتيان بجميع محتملات الواجب و الاجتناب عن جميع محتملات الحرام، فهو يناسب البراءة و الاشتغال، فلاحظ.

و المرتبة الاولى من المقام الأول و المقام الثاني و هو كفاية العلم الاجمالي في اسقاط التكليف هي الجهة المقصودة بالبحث هنا لكونه مختصرا.

و الحاصل: أن المقام الثاني و المرتبة الاولى من المقام الأول يبحث عنهما في المقام، و المرتبة الثانية من المقام الأول يبحث عنها في البراءة و الاشتغال.

(1) و هو ما لو كان العلم الاجمالي مثبتا للتكليف، و لا يخفى أن في العبارة تشويشا، فإنه لم يسبق منه ذكر المقام الأول و لا المقام الثاني كي يكون ما ذكر هنا إشارة اليهما.

و مراده من المقام الأول هو الذي عبّر عنه آنفا بالجهة الاولى التي يبحث فيها عن كون العلم الاجمالي مثبتا للتكليف.

و مراده من المقام الثاني هي الجهة الثانية التي عبّر عنها بقوله «و اخرى أنه بعد ما ثبت ...» و هي التي يبحث فيها عن كفاية العلم الاجمالي في مقام الامتثال.

(2) أي حرمة المخالفة القطعية.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست