responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179

كما فى أمر الشارع بالصلاة الى ما يعتقد كونها قبلة (1)، فان قضية هذا (2) كفاية القطع المتعارف، لا قطع القطاع (3)، فيجب عليه (4) الاعادة و ان لم تجب على غيره (5).

ثم ان بعض المعاصرين (6) وجه (7) الحكم بعدم اعتبار


(1) و المأمور به هي القبلة المعلومة لا القبلة الواقعية.

(2) أي مقتضى دخالة القطع في الواقع.

(3) لأنّ الأدلة التي أخذت القطع في الموضوع منصرفة الى القطع الحاصل للمتعارف، فلا تشمل القطاع.

(4) أي على القطاع إعادة صلاته اذا صلّى الى ما اعتقد كونه قبلة و انكشف الخلاف لعدم شمول الأدلة- الدالّة على كفاية الصلاة الى ما اعتقد كونه قبلة- لقطعه هذا، لأنّه حصل لشخص غير متعارف، و الأدلة منصرفة الى المتعارف، كما عرفت.

(5) أي على غير القطاع لكون قطعه مشمولا للأدلة التى أخذت القطع جزء لموضوع الحكم.

ملخص كلامه: أن القطع إن كان طريقيا فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يكون مجزيا عن الواقع، بلا فرق في ذلك بين القطاع و غيره. و كذا لا يجزي عنه إن كان موضوعيا بالنسبة الى القطاع، فإن الأدلة الدالّة على أخذ القطع في الموضوع لا تشمل القطاع لكونها منصرفة الى المتعارف، كما عرفت.

(6) هو صاحب الفصول.

(7) فعل ماض من باب التفعيل من التوجيه.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست