responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178

و ان اريد بذلك (1) أنه (2) بعد انكشاف الواقع لا يجزى ما أتى به على طبق قطعه فهو (3) أيضا حق فى الجملة (4)، لان المكلف ان كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد (5) فالمأتى به المخالف للواقع لا يجزى عن الواقع، سواء القطاع و غيره و ان كان للاعتقاد مدخل فيه (6)،


تنبيه‌

و الفرق بين الأمر بالمعروف و إرشاد الجاهل غير خفي، فإن في الأول يكون المكلف عالما بوظيفته، و إنّما يتركه عصيانا فيجب إجباره على العمل، بخلاف الثاني، فإنّه جاهل بها. و قد بيّنا في محلّه أنّه لا دليل على وجوبه ابتداء.

(1) أي بعدم اعتبار قطع القطاع.

(2) أى أن قطع القطاع بعد تبيّن مخالفته قطعه للواقع لا يكون ما أتى به على طبق قطعه مجزيا عن الواقع.

(3) أي ما اريد من عدم الاجزاء حق أيضا كما كانت إرادة وجوب الردع حقا، فإن القطع الطريقي بعد انكشاف الخلاف لا يجزى عن الواقع.

(4) و يظهر وجه قوله «في الجملة» مما سيأتي من العبارة.

ملخصه: أن ما ذكرنا من عدم إجزاء ما أتى به على طبق قطعه بعد انكشاف الخلاف ليس بتام على إطلاقه، إذ يكفي القطع المتعارف عن الواقع في الصلاة الى ما يعتقد كونها قبلة حتى بعد انكشاف الخلاف.

(5) أي لا يكون القطع دخيلا في الواقع.

(6) أي في الواقع بأن يكون القطع موضوعيا.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست