responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 180

قطع القطاع- بعد تقييده (1) بما اذا علم القطاع أو احتمل‌


(3) أي بعد تقييد عدم اعتبار قطع القطاع. و نحن ننقل كلامه بعين ألفاظه حتى يتضح الحال، قال- (قدس سره)- في مسألة الملازمة بين حكم العقل و الشرع في جواب المحقق القمي القائل بعدم الملازمة بينهما، ما هذا لفظه:

و هذا الجواب- أي جواب القمي عن الاستدلال بالآية الشريفة «و ما كنا معذبين ...» على عدم التلازم بين حكم العقل و الشرع- غير مستقيم على إطلاقه، و ذلك لأن استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعيا كان أو ظاهريا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه، و لهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده: لا تعول في معرفة أوامري و تكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك، أو يؤدي اليه حدسك، بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي اليك بطريق المشافهة و المراسلة، و نحو ذلك.

و من هذا الباب ما أفتى به بعض المحققين من أنّ القطاع الذى يكثر قطعه بالامارات التي لا توجب القطع عادة يرجع الى المتعارف و لا يعول على قطعه الخارج منه فإنّ هذا إنّما يصحّ اذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا فيرجع الى ما ذكرناه من اشتراط حجية القطع بعدم المنع‌ [1] انتهى كلامه.

و الحاصل: من هذه العبارة بطولها أمران:

(الأول) أنّ الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع إنّما يتم فيما اذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا.

(الثانى) أنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنها.


[1] الفصول الغروية: ص 343 فى الفصل الرابع من المقالة الثالثة.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست