responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 177

و الاعراض (1)، بل الاموال فى الجملة (2).

و أما فيما عدا ذلك (3) مما يتعلق بحقوق اللّه سبحانه فلا دليل على وجوب الردع فى القطاع كما لا دليل عليه فى غيره (4)، و لو بنى على وجوب ذلك (5) فى حقوق اللّه سبحانه من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، كما هو (6) ظاهر بعض النصوص و الفتاوى، لم يفرق (7) أيضا بين القطاع و غيره.


(1) كمن قطع بأنّ النائمة زوجته و كانت أجنبية في الواقع.

(2) قيد للأموال، و المقصود منه الاحتراز عن المحقرات مثل الحبة، فلا دليل على وجوب الردع عن التصرف فيها، كما اذا أخذ القطاع حبة من حنطة الغير باعتقاد أنّها ماله، فلا دليل على وجوب الردع عنه. نعم لو تصرف في بيت الغير أو بستانه معتقدا بأنّه ماله فيجب إرشاده.

ملخص كلامه: أنّ وجوب الردع من باب الارشاد لا اختصاص له بالقطاع، بل يشمل كل قاطع يعلم بخطئه فيما قطع به. و لا دليل على وجوب إرشاد الجاهل على إطلاقه، و إنّما هو ثبت في النفوس و الأعراض و الأموال الخطيرة.

(3) أي ما عدا النفوس و الأعراض و الأموال من الأمور المتعلّقة بحقوق اللّه.

(4) أي على وجوب الردع في غير القطاع.

(5) أي لو بنى كاشف الغطاء على وجوب الردع.

(6) أي وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(7) جواب لقوله «و لو بنى» أي لو بنى كاشف الغطاء على وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف لم يفرق بين القطاع و غيره.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست