responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176

له: ان اللّه سبحانه لا يريد منك الواقع (1)، لو فرض (2) عدم تفطنه، لقطعه بأن اللّه يريد الواقع منه و من كل أحد، فهو (3) حق. لكنه (4) يدخل فى باب الارشاد، و لا يختص بالقطاع بل بكل من قطع (5) بما يقطع بخطائه فيه (6) من (7) الاحكام الشرعية و الموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس (8)


(1) لأنّك مريض و المريض ليس مكلّفا بالواقع.

(2) أي قوله «إن اللّه سبحانه لا يريد منك الواقع» إنّما يؤثّر لو فرض عدم التفاته بأنه قاطع، و إن اللّه سبحانه يريد الواقع منه بأن كان غافلا عن علمه بأنه يمتنع أن لا يريد منه الواقع مع كونه عالما به. و أمّا مع التفاته بذلك فلا تأثير للقول المذكور.

(3) جواب لقوله «و إن اريد بذلك» أي إن اريد بعدم اعتبار قطع القطاع وجوب ردعه عن قطعه أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه فهو حق.

(4) أي لكن وجوب الردع بالمعنى المذكور لا اختصاص له بالقطاع، بل هو داخل تحت الكبرى المعروفة، و هي أنّ إرشاد الجاهل واجب أم لا؟ فإن قلنا بوجوبه مطلقا فنقول هنا أيضا.

(5) بصيغة المعلوم، و قوله «يقطع» بصيغة المجهول، أي بل يشمل إرشاد الجاهل كل من حصل له القطع بشي‌ء و تبيّن عند الناس أن قطعه خطأ و لم يصادف الواقع.

(6) أي خطأ القاطع في قطعه.

(7) بيان للموصول كمن قطع بحلية قتل الذمي الذي كان قتله حراما في الواقع.

(8) كمن قطع بأن هذا كافر وجب قتله و كان مؤمنا في الواقع.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست