responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 175

بالتكليف بالرجوع الى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم (1)، و القاطع بأنه ثلاثا بالبناء (2) على أنه صلى أربعا؟

و نحو ذلك (3).

و ان اريد بذلك (4) وجوب ردعه عن قطعه و تنزيله الى الشك، أو (5) تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه، و لو بأن يقال‌


في حق القاطع، فلا يقال: أيّها القاطع بالثلاث ابن على الأربع لأنّك قطاع و قطعك ليس بحجة. و كذا لا يقال: راجع الى البراءة عند قطعك بحرمة شرب التتن.

(1) أي كيف يحكم على القاطع بحرمة شرب التتن بالرجوع الى البراءة التي هي مرجع للشاك.

(2) الجار متعلّق بقوله «يحكم» أي كيف يحكم على القاطع بأنه صلّى ثلاثا أن يبني على أنه صلّى أربعا، إذ معنى ذلك عدم حجية القطع للقاطع، و قد عرفت فساده.

(3) من الامور، فإن القاطع لا يمكن أن يرجع الى ما هو وظيفة مقررة للشاك. و بعبارة واضحة: أن القاطع بفساد صلاته كيف يمكن أن يرجع الى قاعدة التجاوز التي هي مرجع للشاك؟

(4) أي إن اريد بعدم اعتبار القطع وجوب إزالة قطعه بأن يعمل عملا يوجب زوال قطعه و حصول الشك له بسبب تنبيهه الى أنّ سبب قطعه ليس من الأسباب الموجبة للقطع، و لا يكون من الأسباب المعتبرة شرعا، و نحو ذلك من الامور الموجبة لزوال قطعه.

(5) عطف على قوله «ردعه» أي إن اريد بعدم اعتبار قطع القطاع وجوب تنبيهه على مرضه ليكفّ نفسه عن العمل بالقطع مع وجوده.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست