responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 174

و ان اريد به (1) عدم اعتباره فى مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية و الطريقية الى الواقع، فان (2) اريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك فلا شك فى أن أحكام الشك (3) و غير العالم (4) لا يجرى فى حقه. و كيف يحكم على القاطع‌


مسلّم عند الكل، فيكون هذا قرينة على أنّ القطع الذي ذهب كاشف الغطاء الى عدم حجيته هو القطع الطريقي للقطاع لا الموضوعي.

ملخص جميع ما ذكره الى هنا: أنّ القطع الموضوعي تابع لدليله الذي أخذه في الموضوع، فإن أخذه مقيدا بما يحصل لشخص متعارف فهو، و إن أخذه مطلقا فينصرف الى المتعارف أيضا.

إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ القطاع لا يمكن التفاته حين قطعه أنّه قطاع، بل يرى قطعه حاصلا من الأسباب المتعارفة. و عليه فانصراف إطلاقه الى المتعارف لا يمنع من اعتبار القطع في حق القطاع. نعم تظهر الثمرة بالنسبة الى غيره، كما لو فرض أنّ الحاكم علم أنّ الشاهد قطاع، فإنه لا يقبل شهادته، بناء على انصراف الدليل الى المتعارف، كما عرفت.

(1) أي إن اريد بعدم اعتبار قطع القطاع عدم اعتبار القطع فيما يكون طريقا الى الواقع.

(2) جواب الشرط، أي إن اريد بعدم اعتبار قطع القطاع أنّ القطاع حين قطعه بوجوب شي‌ء كالشاك، بمعنى أنّه يجب عليه أن يرجع الى الأحكام المقررة للشاك.

(3) كالبناء على الأكثر عند الشك بين الثلاث و الأربع.

(4) و هو أعم من الشك و الظن غير المعتبر، أي لا تجري أحكام غير العالم‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست