responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 173

لان أدلة اعتبار العلم فى هذه المقامات (1) لا يشمل هذا (2) قطعا، لكن ظاهر كلام من ذكره (3) فى سياق كثير الشك ارادة غير هذا القسم.


(1) التي يكون القطع فيها موضوعيا.

(2) أي لا يشمل قطع القطاع لما عرفت من أنّ الأدلة التي أخذت القطع في الحكم منصرفة الى المتعارف، فلا تشمل قطع القطاع.

(3) أي ظاهر كلام كاشف الغطاء إرادة غير القطع الموضوعي.

وجه الظهور: أنّه ذكر القطع في سياق كثير الشك، و هو يشهد على أنّ المراد من القطع هو الطريقي منه، إذ المفروض وجود الحكم الواقعي في موارد كثير الشك و هو شاك في حكمه الواقعي الذي لا دخل للشك فيه، و بحكم اتحاد السياق يعلم أنّ في مورد قطع القطاع في كلامه أيضا يكون الحكم الواقعي موجودا بحيث لا دخل للقطع فيه و إنما هو طريق اليه.

إن قلت: إن ذكر القطاع في سياق كثير الشك يدلّ على كون القطع موضوعيا لأن الشك في باب الركعات موضوعي لا طريقي.

و بعبارة اخرى: أن ذكر القطاع في سياق كثير الشك يعطي خلاف المقصود و يكون قرينة على خلاف المطلوب.

قلت: إن ذكر القطاع في سياق كثير الشك يقتضي عدم اعتبار قطع القطاع في عدد ركعات الصلاة، و لا ريب أن القطع بالركعات إنما هو من باب الطريقية فيكون كذلك في غير الركعات بعدم القول بالفصل.

و الحاصل: أن ذكر القطاع في سياق كثير الشك قرينة على أن القطع بالركعات من القطاع لا اعتبار به، و كون القطع المذكور في عدد الركعات طريقيا

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست