responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 172

هذا الشخص (1)، فالحاصل (2) من غيرها يساوى الشك فى الحكم (3).

و أما قطع من خرج قطعه عن العادة، فان اريد بعدم اعتباره عدم (4) اعتباره فى الاحكام التى يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته (5) و فتواه (6) و نحو ذلك (7) فهو (8) حق،


الأسباب التي يتعارف حصول ...

(1) كالظن الحاصل من البينة، فإنّ الظن يحصل منها لمتعارف الناس.

(2) أي الظن الحاصل من غير الأسباب المتعارفة.

(3) كما أنّ الشك لا يكون طريقا فالظن غير المتعارف أيضا لا يكون طريقا.

(4) نائب فاعل لقوله «فإن اريد» أي إن كان المراد من عدم حجية قطع القطاع عدم حجيته في موارد القطع الموضوعي فهو حق.

(5) أي قبول شهادة القطاع، فإن الدليل الذي أخذ العلم في موضوع قبول الشهادة هو العلم الحاصل من سبب متعارف لشخص متعارف، فلا يشمل قطع القطاع.

(6) أي كقبول فتوى القطاع، فإن العلم المأخوذ في موضوع حجية فتواه هو العلم الحاصل من سبب متعارف لشخص متعارف.

و بعبارة اخرى: أن حكم الشارع بوجوب الرجوع على فتوى الغير إنّما هو اذا حصل علم الغير بها من الأسباب المتعارفة و كان هذا الغير متعارفا. و أمّا اذا حصل علم الغير بها من الأسباب غير المتعارفة أو كان الشخص غير متعارف فلا تشملها أدلة الحجية.

(7) كالعلم المأخوذ في الركعتين الاولتين من الرباعية.

(8) جواب لقوله «فإن اريد».

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست