حقيقة بل هو بقاء اذ لا بقاء متعدّ مسند الى الشخص فلا بدّ ان يكون مقدور له و بقاء الشيء بعلة مستند اليها لا الى الشخص و منه تعرف دفع ما ربما يتخيل انه لا بدّ فى الاستصحاب من الشكّ و اليقين و التّعريف حال منهما فانّ الابقاء حقيقة لا يتصوّر الا بعد الشكّ و الا فهو بقاء كما لا يخفى
[الكلام فى امور]
[الامر الثالث: ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسألة اصولية]
قوله بما ذكره المحقق القمىّ الخ اقول قد مرّ تحقيقه فى رسالة الظنّ فى بيان معنى السنّة بما لم يقرع سمع القوم قوله مختصّ بالمجتهد و ليس وظيفة المقلّد الخ اقول ان العلم بمفاده و تشخيص مجاريه و ان كان مختصّا بالمجتهد الا انّ جميع القواعد الفرعية الكلّية كذلك كقاعدة الضّرر و الحرج و غيرها و الحاصل انّ الاستنباط ليس مشتركا بين المجتهد و المقلّد بل هو مختصّ بالمجتهد فى القواعد كلّها فليس هذا فارق بين المسلمين بل الفارق هو ما قرر فى محلّه من كون المسألة الاصولية متعلّق بالعمل مع الواسطة و الفرعية بلا واسطة
[الخامس تقوم الاستصحاب بوجود الشىء فى زمان و الشك به فى زمان لاحق]
قوله لانّ مجراه الشكّ الحادث الخ اقول
و ان كان الامر كذلك إلّا انه لا يضرّ فى جريانها كون الشكّ حاصلا من قبل مع بقائه الى بعد العمل و المعيار وجود الشكّ بعد العمل لا حدوثه و السر فى عدم جريانها فى الفرض هو جريان الاستصحاب قبل العمل لا عدم جريان القاعدة فى نفسها اذ لو فرض كون الاستصحاب غير حجة لجرى القاعدة بلا اشكال و لا يتوهم كونها حاكما عليه لانه فيما كان تحقق مجراهما فى آن واحد لا ما كان احدهما قبل الآخر كما فى جميع القواعد الحاكم و المحكوم و غيرها و ما نحن فيه من هذا القبيل فانّ الاستصحاب جار قبل العمل