responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 94

ان امكن و الا فالجار و ان لم يكن حاضرا او لم يمكنه فالحاكم و الا فالمشترى من باب النهى عن المنكر و مئونة السدّ على البائع و ان عسر الاخذ منه يؤتيه الحاكم من بيت المال او ياخذ من الجار ثم ان كان المشترى عالما بالحال فليس له الخيار و ان كان جاهلا فهو بالخيار فى الردّ و الإمساك امسكنا اللّه من الضّرر و الزّلل بحقّ محمّد و آله خير البشر بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و صلّى اللّه على محمّد و آله اجمعين و لعنة اللّه على اعدائهم الى قيام يوم الدّين‌

[المقام الثانى فى الاستصحاب‌]

قوله‌ و دخل الوصف فى الموضوع مشعر بعليته للحكم الخ‌ اقول‌

فعلى هذا فالبحث عن كون الاستصحاب حجة من باب الاخبار خارج عن البحث عن حقيقة الاستصحاب اذ التعريف لا يشمله كما ترى و هو كما ترى و الاولى تعريفه بابقاء ما كان من غير ان يكون الوصف علّة بل معرّفا للموضوع اى سواء كان علّة الابقاء كونه سابقا او شي‌ء آخر من الاخبار و غيره و لا يدخل فى الحدّ ابقاء الحكم لدليله اذ الدّليل يثبت و يحدث حكما فى كلّ زمان و لا يحكم ببقاء الحكم الثابت فى زمان الاوّل بخلاف دليل الاستصحاب الحاكم بابقاء حكم الاوّل و لا يتوهّم انّ فى الاستصحاب ايضا ايجاد حكم مماثل لحكم الأوّل فى زمان الشكّ لانه و ان كان الامر كذلك الا انّ هذا الايجاد بعنوان الابقاء هنا بخلاف ايجاده بالدّليل فانّه بعنوانه كما لا يخفى و امّا ابقاء الحكم بعلّته فانّ كان المراد من الحكم الحكم الشّرعى فليس فى الاحكام الشرعيّة علة حقيقة فيرجع الى الاوّل و ان كان شاملا للامور الخارجيّة بارادة الشي‌ء فنقول انّ ابقائه بعلّة ليس ابقاء

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست