قبل تحقّق مجرى القاعدة فلا يبقى بعد مورد لها كما لا يخفى و الّا ليقدم القاعدة على استصحاب الحدث فى حال الالتفات و هو كما ترى
[السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام]
[تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه من وجوه]
[الوجه الثانى من حيث انه قد ثبت بالدليل الشرعى و قد يثبت بالدليل العقلى]
قوله
و الموضوع لا بدّ ان يكون محرزا الخ اقول سيجيء إن شاء الله اللّه انّ اشتراط بقاء الموضوع علما غير صحيح من اصله و انّ ما ذكره هنا من عدم تحقق الاستصحاب فى الاحكام العقلية لكون الموضوع هو عنوان المضرّ و الحكم له مقطوع البقاء ليس محلّه اذ الحكم مقطوع البقاء فى عنوان الكلىّ لا فى الجزئى المنطبق عليه الكلّى سابقا و صار مشكوكا لاحقا و الاستصحاب انّما هو فى هذا الجزئى المنطبق عليه للشكّ فى بقائه على العنوان و لا يضرّ فيه كون الحكم المتعلّق على العنوان معلوما و الّا فالحكم المتعلّق على الكلّى مقطوع دائما فى الشرعيّات ايضا ما لم يرد نسخ كما فى قوله يجب الصّلاة و يحرم الخمر و غير ذلك و ما يقال انه لا يعقل التردّد و الشكّ من نفس الحاكم لانه ان ادرك الموضوع يحكم و ان لم يدرك فلا حكم له توهّم محض اذا الحاكم من الشّرع او العقل انّما يثبت حكما على الكلّى و الشكّ فى بقاء الحكم فى هذا الكلّى لا يعقل من نفس الحاكم و امّا الشكّ فى بقاء حكم جزئى فى جزئى من جزئيّات ذلك الكلى فانه واقع قطعا فضلا عن امكانه لان الكلى معلوم دائما عند الحاكم و الجزئى ليس كذلك و الاستصحاب فيه كما مرّ ملخّص الكلام انّ هنا حكما كليّا و موضوعا كليّا و حكما جزئيا و موضوعا جزئيا و لا يجرى الاستصحاب فى الاوّلين و يجرى فى الآخرين اليهم إلّا ان يقال انّ الاستصحاب انّما يجرى فى الحكم الشرعى او فى موضوع يترتب عليه حكم شرعى و الحكم العقلى ليس