responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 79

لانّ القطرة الواقعة على احد الإناءين حلال على تقدير وقوعه على المضطرّ اليه المعيّن او على ما يختاره فى علم الله و حرام على تقدير وقوعه على غيرهما فيكون حالها حال القطرة الّتى لا يعلم انه خمرا و ماء وقعت فى احد الإناءين فلا ريب فى جريان البراءة فى هذا الفرض لانّ التّكليف مشكوك من اوّله و امّا اذا كان عذرا عقليّا فى عدم استحقاق العقاب و التكليف باق على حاله فلا محيص عن القول بوجوب الاجتناب عن الظرف الآخر فى جميع الصّور اذ الفرض ان التكليف منجّز بالعلم و انما الاضطرار عذر عقلى فى عدم الاستحقاق فى احدهما معيّنا او غير معيّن على تقدير حرمة و لا شكّ انّ الضّرورة يتقدّر بقدرة فانّ الاضطرار فى حال او شي‌ء لا يوجب جواز تركه فى حال او شي‌ء آخر كما لا يخفى فان قلت اذا كان الاضطرار بعد العلم الاجمالى يكون حاله كما اذا فقد بعض الاطراف او لاقى كرّا او خرج عن محل الابتلاء فان الاجتناب عن الظّرف الآخر واجب كما مرّ فكذلك فى صورة الاضطرار بل هو النون منها كما ترى قلت فرق بين الصّورتين فانّ فى صورة الفقدان او ملاقات الكر يرتفع النّجس موضوعا بخلاف صورة الاضطرار فانّ فيها يصير الحرام حلالا على الفرض و نظيره ما اذا شكّ فى اتيان واجب فانّه يجب الاتيان به حتّى يتيقّن بالبراءة و امّا اذا شكّ فى نسخ الواجب لا يجب اتيانه بمجرّد الامر لو لم يجر استصحاب عدم النّسخ كما لا يخفى‌

[السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجيا]

قوله‌ لعدم جريان استصحاب الطهر الخ‌ اقول‌

لا يخفى انّ استصحاب الطهر جار من اوّل الشّهر الى آخره و التعارض‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست