responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 78

المناط فى تنجّز العلم الاجمالى هو تعارض الاصلين فالحق مع التّفصيل من البراءة فى الثّانى و الاحتياط فى الاوّل لأنّ الاصلين اذا تعارضا و تساقطا يكون المشتبهين بلا حكم من حيث الاصل الجارى فى نفسهما و اذا لاقى شي‌ء لاحدهما فكانّما لاقى شيئا لا حكم له فيجرى الاصل فى نفس الملاقى و امّا اذا لاقى قبل العلم و قبل تساقطهما فلا شكّ انّ الاصل الجارى فى الملاقى بالفتح سببى يزيل الشكّ عن الملاقى اذا كان نجسا سابقا و على هذا لا يتفاوت الحال بين فقد الملاقى قبل العلم او بعده اذ الملاقاة منجس و لا شي‌ء يوجب طهارته او اما اذا كان المناط فى التنجّز هو العلم نفسه فالحق هو البراءة فى كلا الصّورتين لانّ الامر دائر بين الاقل و الاكثر فيقتصر على المتيقّن لانّ العلم الذى هو مناط التّكليف لم يتعلّق الّا بالنّجس مثلا دون ملاقيه و على هذا يقوم ملاقيه مقام الملاقى ايضا سواء فقد قبل او بعده لان الملاقى المفقود ان كان ماء يحصل العلم بكون الباقى نجسا و ان كان نجسا يحصل العلم يكون الملاقى بالكسر واجب الاجتناب و على كل تقدير يحصل العلم بالتّكليف هذا اذا كان الملاقاة قبل الفقدان و امّا بعده فلا يجب الاجتناب قطعا اذ الباقى لعله طاهر فالشبهة بدوية كما لا يخفى‌

[الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات‌]

قوله‌ لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات الخ‌ اقول‌ تحقيق المقام هو ان يقال انّه كان الاضطرار موجبا لرفع التكليف الواقعى راسا عن المضطرّ اليه فلا مناص عن القول بحلية الطرف الآخر سواء كان الاضطرار قبل العلم او بعده و سواء كان الى بعض معيّن او الى غير معيّن‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست