responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80

يسقطه فى الجميع فلا وجه لتخصيص مقدار الحيض من الآخر و كذلك اصالة الفساد فى كل معاملة فانّ جريان هذا الاصل فى كل واحدة من المعاملة يوجب سقوطه فلا يمكن الرّجوع الى عدم ترتب الاثر اذ الفرض عدم تنجّز العلم الاجمالى فلا مانع من الرّجوع الى البراءة اللهم الا ان يرجع الى قاعدة الاحتياط فى الاموال انّ تمّ فى مثال المقام‌ قوله‌ تعالى‌ اقول‌ لعلّه اشار الى كون حجّية الظواهر من باب الظنّ فيسقط عن الحجّية مع العلم بخروج البعض بخلاف اصول العمليّة فتدبّر

المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة

اقول‌ ليس فى لسان الادلّة حكم متعلّق على الشّبهة الغير المحصورة حتى يتكلّم فى معناها و تمييزها عن المحصورة مع انّ تمييزها عن الشّبهة البدويّة او المحصورة الغير مبتلى بها مشكل عند الانصاف اذ كل شبهة بدوية اذا انضمّ اليها محتملاتها البعيدة او غير مبتلى بها يصير معلوما اجماليا غير محصور او محصور و كيف كان ليس فى الادلة النقلية و العقلة ما يدل على البراءة فى هذا الموضوع اذ عرفت فى المتن ما فى الاخبار من عدم الدّلالة و الاجماع هنا كما ترى و العقل ايضا كذلك اذ الاستدلال بها بادلّة الحرج فى غير المحلّ لانّ الحرج عنوان مستقل عرفى جار فى جميع الابواب محصورا او غير محصور بل لو كان معلوما بالتفصيل ايضا و الحاصل انّ موضوع الادلّة هو الحرج و العسر لا المحصور و غير المحصور مثلا فلا وجه لجعله عنوانا مستقلا فهو نظير ما عنونوه فى الفقه من كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مع انه ليس حكم متعلّق بهذا العنوان و عدم الابتلاء

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست