واحد فلا يمكن الجمع بينهما بخلاف الاصلين اللّذين كل واحد فى موضوع غير موضوع الآخر فقياسه على الخبرين فى غير المحلّ و انّما نترك العمل بها مقدّمة لامتثال التّكليف بالعلم الاجمالى لا لقصورهما بتعارض و نحوه و الحاصل انه بعد كون العلم الإجمالي منجزا بدليله الخارجى لا وقع فى التكلّم فى انّ كل شيء حلال شامل لاحدهما او لكليهما و غير ذلك فان قلت ان تنجزه يجيء من قبل التعارض لا غير قلت ليس كذلك و الا لقلنا بعدم تنجزه و عدم الحرمة فى ارتكاب طرفيه كما لا يخفى
[الثانى ما دل بنفسه او بضميمة على المنع من ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة]
قوله فيجمع بينهما و بين ما دلّ على تحريم الخ اقول لو تم دلالة الاخبار على حلية الشبهة المحصورة لا معنى للجمع بينها و بين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعى فان هذا العنوان مع انّه فى مورد خاص عنوان ثانوى ظاهر فلا يلاحظ النسبة بينها حتى يجمع او يقدم احدهما على الارض و لا معنى ايضا لرفع اليد عنها على تقدير الدّلالة لقاعدة عقلية الحاكمة بوجوب دفع الضرر المقطوع بين المشتبهين فانّ كون الضرر مقطوعا موقوف على عدم المؤمن من الشّارع و معه كما هو الفرض يرتفع موضوع الضّرر و ليس العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى غير قابل لان يجعل فى مورده حكم ظاهرى مع انّه غير المدّعى و انما الكلام فى دلالة الاخبار فيقال فى ذلك بعضها صريح فى ذلك كاخبار الّتى دلت على حلية اموال المخلوطة بالربا ما لم تعرف منها شيء معزول و بعضها كالصريح كاخبار حليّة اموال الظلمة فلا داع على حملها على المحامل البعيدة من اليد و غيرها لما عرفت من كون المقام قابلا كما حققه السيّد الاستاد العلامة الطّباطبائى