responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 73

الأئمّة (عليهم السلام) بالانكار و التحدي عليهم بانه حلال و ان الخوارج ضيقوا على انفسهم و ان الدّين اوسع من ذلك و انه لو لا هذا لما قام للمسلمين سوق و غير ذلك من رواية مسعدة بن صدقة و امثالها كون العقل غير حاكم بالبراءة فيها فضلا عن الشبهة المحصورة و امّا بحسب الاخبار فالانصاف ان الاخبار فى كلا الطرفين موجود فما يدل على المنع ما رواه فى الفقيه من انه اذا وقع قطرة فى احد الإناءين يهريقهما و يتمم الحديث و ما يدل على بيع الذبيحة ممّن يستحلّ اذا اشتبه الميتة بالمذكّى و لعلّ المتتبع يقف ازيد من هذا و امّا الاخبار الدالّة على الجواز فكثير مثل رواه المصنّف هنا و فى الفقه فى حلية جوائز السّلطان و عمّاله و فى بعضها اذا كان له مال غير هذا فلا بأس و فى صحيحه ابى ولاد قال قلب لابى عبد اللّه (عليه السلام) ما ترى فى رجل يلى اعمال السّلطان ليس له مكسب الّا من اعمالهم و انا أمرّ به و انزل عليه فيضيفنى و يحسن الى و ربّما امر لى بالدّراهم و الكسوة و قد ضاق صدرى من ذلك فقال لى كل و خذ منها فلك المهنّى و عليه الوزر الخبر و توجيهها باليد تارة و كون اموال العمّال من بيت المال اخرى فيحلّ اذا كان الاخذ مستحقّا او مطلقا يجئ الكلام فيه و على اىّ حال استقر الامر الآن على التنجيز و نحن نتبع‌

[فى وجوب اجتناب الكل و عدمه فى الشبهة المحصورة عند دوران الامر بين بين الحرام و غير الواجب مع الشك فى الحرام‌]

قوله‌ أصالة الحل غير جارية الخ‌ اقول‌ قد مرّ آنفا انّ تعارض الاصلين ليس من احدى الادلّة الموجبة للحرمة مع قطع النّظر عن تنجّز العلم الاجمالى من العقل و النقل و لا معنى ايضا للتّساقط و الرّجوع الى التخيير كالخبرين المتعارضين اذ الخبران كلاهما يردان على موضوع‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست