responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 75

فى الحاشية و فى صحيحة الحذاء عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل منا يشترى من السّلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم انهم ياخذون منهم اكثر من الحق الذى يجب عليهم فقال فالابل و الغنم الامثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا باس به حتّى يعرف الحرام بعينه و هذه الرّواية صريحة فى المطلب كما ترى الا ان فيها اشكالا من جهة اخرى و هو انّ العامل ياخذ الزّائد و المزيد دفعة واحدة فيصر المالك شريكا فى كل جزء منها فلا يعقل التمييز حتى تكون مغني بالمعرفة اللهم إلّا ان يقال بالاخذ دفعتين فلا شكّ انه خلاف الطاهر بل تصوّره مشكل فانّ كلّه بعنوان الزكاة فتدبر قوله‌ ما اجتمع الحلال الخ‌ اقول‌ فعلى هذا جميع ادلّة البراءة دال على المطلب اذ غاياتها ناهية عن ارتكاب المعلوم‌ قوله‌ و حيث انّ دفع العقاب الخ‌ اقول‌ انّ احتمال موقوف على عدم المؤمن و مع فرض المؤمن عن احدهما لا احتمال حتّى يكون رفعه لازما فلا يكون حديث التّثليث معارضا لما يفرض من الدّليل المؤمن لكونه رافعا لموضوع الحديث و هو احتمال العقاب‌

[الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير]

قوله‌ لكن المكلّف أجنبي عنه الخ‌ اقول‌ ظاهر كلام المصنّف يشعر بانّ الخطاب بالنّسبة الى ما لا يتلى به مقيّد و الى غيره مطلق و فيه مع عدم امكان ارادتهما من واحد عامّ انّ الوجه فيه ليس الا استهجان الخطاب بالنّسبة الى غير مبتلى به و الا فليس كالعجز الّذى لا يمكن معه من الحكم و الاستهجان انّما ينفع اذا كان مختصّا به و مسوقا لاجله و لا ينفع فيما كان الخطاب عامّا و كان الفرد الغير المبتلى به من افراده و هو نظر الفرد النّادر بل قسم منه الذى لا يقدح فى كونه‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست