لعدم قدرته كما فى كل مورد اذا عجز عن اتمام المامور به اقتصر على قدر الممكن منه و لا ينافى التكليف و لا يكون مورد البراءة نعم اذا كانا توصليّين او احدهما يكون التكليف و عدمه سواء اذ لا يخلو الانسان من الفعل و التّرك و التكليف الظاهرى لا يوجب شيئا ازيد قوله لاصالة عدم الزّوجية بينهما الخ اقول قد مرّ عدم جريان الاصل مع كون الشّبهة محصورة كما هو الغالب بين الزّوجية و الاجنبية قوله جمعا بين اصالتى الاباحة الخ اقول لا معنى لجريان الاصول مع العلم الاجمالى بل الحكم بعدم وجوب الشرب و عدم حرمة مخالفة قطعية تفصيلية للعلم باحدهما فى موضوع واحد شخصىّ هذا و يمكن فرض المثال ايضا فيما اذا وجب اكرام زيد و حرم اكرام عمرو و اشتبه حال شخص بين زيد و عمرو
[الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به]
قوله
الموضع الثانى الخ اقول انّ هذا الموضع ليس عنوانا مستقلا بل هو من افراد ما اشتبه الحرام بغير الواجب لامور خارجيّة و المصنّف ره ذكر هناك شبهة البدوية و اخّر الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى الى هنا و جعله عنوانا مستقلا و جعل له مطالب و مسائل مع انه لا يتم مساءلة الاربع اذ لا يوجد شكّ فى المكلّف به لعدم النّص و تعارضه و يدل على عدم استقلاله انّه لم يذكر شبهة البدويّة مع انها الاولى بالذكر فى باب البراءة بل هى غير متصوّر هنا كما لا يخفى و امّا بتنجيزه فهو مقتضى القاعدة لانّ اجتنب عن الخمر مثلا شامل للمقام و كون هذا الجهل مع هذا العلم عذر عقليّا غير معلوم بل معلوم العدم بل يلوح من أسئلة شبهات البدويّة و اجوبة