responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 68

انّ موضوعه احتمال الثّواب و لا احتمال بعد ورود الصحيح فكان النسبة بينهما نسبة الاصل مع الدّليل و لكنّ الموضوع فى بعضها هو البلوغ و لا شكّ فى صدقه مع الدّليل على عدم الثّواب و ليس الامر هنا كسائر الاصول الّتى ترتفع موضوعها بالامارة فيحصل فى الفعل جهتان احدهما عدم استحبابه واقفا فى نفسه الثانية استحبابه من حيث بلوغه كما يجتمع عنوانان كثيرا فى موضوع واحد كما لا يخفى‌

[التنبيه الثالث اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى 9]

قوله‌ امّا لو شكّ فى الوجوب التخييرى و الاباحة الخ‌ اقول‌ الشكّ فى الواجب التخييرى على قسمين احدهما ان يتردد بين الكلى و الفرد بان يعلم ورود امر و يشكّ فى انه هل تعلق بالكلّى حتى يكون الفرد ايضا فردا له كان قال اكرم انسانا او تعلّق بالفرد بالخصوص بان قال اكرم زيدا فاستصحاب عدم الوجوب لا يجرى فى الكلى للعلم الاجمالى بالتّكليف بينه و بين الفرد و لا يجرى البراءة ايضا عن خصوصية الفرد حتّى يثبت التخيير اذ الخصوصية ليس امرا زائدا فمقتضى العلم الاجمالى الاتيان بالفرد حتّى يتيقّن بالامتثال و امّا استصحاب بقاء الوجوب كما فى المتن فلا يثبت وجوب الفرد تعيينا لانه مثبت و وجوبه احتياطا ثابت قبل الاستصحاب الثّانى ان يعلم وجوب فرد و يشك فى وجوب فرد آخر معه تخييرا كان يعلم وجوب العتق فى الكفارة و يشكّ فى وجوب الصّوم معه تخييرا و هذه المسألة مسئلة التّعيين و التخيير المعنونة مستقلّا و لا خصوصيّة لها بالمقام فعلى التعيين يصير الفرد الآخر مباحا و على التخيير كما هو الحقّ يصير الفرد واجبا تخييريا فلا معنى لاستصحاب عدم لازمه الوضعى اذ العقل حاكم‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست