responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 69

باتيان الفرد المعيّن لانّه معنى واجب التعيينى و لا معنى لاستصحاب عدم وجوبه ايضا على الثانى اذ الفرض انه واجب تخييرا

[فيما اشتبه حكمه من جهة تعارض النصين‌]

قوله‌ التوقيع المروىّ الخ‌ اقول‌ جوابه (عجّل اللّه تعالى فرجه) بهذا النحو يشعر بانّ وظيفة الرّعيّة فى زمن الغيبة العمل بالرّواية لا العمل بالواقع و امّا خصوص هذه المسألة و ان كان (عليه السلام) نقل فيها ايضا رواية الّا انّ العبرة ليس بنقله فقط لانّ الرّوايتين لو نقلهما عدول من الرّواة لم يمكن لنا الاخذ بهما لأنّ مستندهما غير محرز بل العبرة بقوله (ع) بايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا و الحاصل ان العمل بالرّوايتين سندا و دلالة ليس على قواعد العمل بسائر الرّوايات بل هو من باب التّعبد و الحكم فيظهر منه دفع ما يخطر بالبال من الاشكال من كون الرّواية الثّانية اخصّ من الأولى فلا بد من تخصيصها بها او انه لا تعارض و لا جمع فى المستحبّات كما لا يخفى‌

[المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم‌]

قوله‌

فيما ترددت الفائتة بين الأقلّ و الاكثر الخ‌ اقول‌ لا شكّ فى جريان البراءة فيما كان الشكّ بين الأقل و الأكثر فى الواجب الاستقلالي خصوصا اذا كان الشّبهة موضوعيّة فلا بدّ للفائتة من خصوصيّة و الذى قابل ان يذكر لها امور الأول استصحاب عدم الإتيان لانّ اتيان الفعل امر وجودىّ مسبوق بالعدم فيستصحب فيه ان المستصحب اما عدم الاتيان قبل الوقت او بعد دخوله و الاوّل غير مفيد اذ عدم الاتيان الكلى ليس موضوعا و عدم اتيان الواجب ليس مسبوقا اذ لا واجب قبل الوقت حتى يضاف العدم اليه و الثانى و ان كان موضوعا للحكم الّا انّ القضاء مترتّب‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست