responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 67

فيكون تاكيدا و لا شكّ ان التّاسيس اولى منه الثّانية ان يكون على الفعل لكونه مقدّمة على المطلوب لا لكونه محبوبا نفسيّا كما فى قوله تعالى‌ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ‌ و هو ايضا لا يصار اليه الّا بدليل الثالثة ان يكون على نفس الفعل لكونه محبوبا و مرضيّا عند الشّارع و هو اقرب الاحتمالات لانه امر قابل و ليس كالمعصية و الاطاعة الصّرفة الّتى لا يقبل الامر فيحمل عليه ما ورد من الاخبار الّا انّ استجابه و استجاب واقعى ثانوى باعتبار البلوغ كسائر العنوانات الثّانوية كالشّرط و امر الوالد و غير ذلك و لا يترتّب عليه ما هو مرتّب على الواقع و لا يكون مستحبّا بعنوانه فلو ورد خبر ضعيف على استحباب غسلة الثانية فى الوضوء لا يجوز به التمسّح و ان قلنا باستحبابه شرعا و كذا اذا ورد باستحباب دعاء فى الصّلاة بعنوان انّه جزء منها كالقنوت لانّ هذه الاخبار ليس ناظرا الى الواقع كالأمارات و الاصول حتى يترتب على مقتضاه ما يترتب عليه بل هو امر ثانوى واقعى و ليس فيه خطاء و ما ذكر من الثمرة بين الاستحباب و الاستحقاق من ارتفاع الحدث و جواز الصّلاة مع الوضوء الثابت استحبابه بالاخبار لقراءة القرآن و امثاله ممّا عرفت حاله مع ان الوضوء مستحب فى نفسه و قراءة القرآن و دخول المسجد من غاياته و ليس داخلا فى استحبابه كما هو واضح ثم انه لورود خبر ضعيف على استحباب شي‌ء و ورد خبر صحيح على عدم استحبابه كما فى سقوط الوتيرة فى السفر فهل يحكم باستحبابه أو لا فيقال انّ اخبار من بلغ و ان كان مستفيضا قابلا لمعارضة الصّحيح الّا

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست