responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 66

حتى يقال انّ دلالة اخبار التّخيير و التّوسعة على الاباحة اظهر فانّ ذاك المرحلة غير هذا فقد مرّ الكلام فيها من الطّرفين‌ قوله‌ ما ذكره من الفرق الخ‌ اقول‌ بل له دخل لانّه يدعى انّ الاخبار التى وردت بمضمون انه قف حتى تسئل او فارجه حتى تلقى امامك و غير ذلك نصّ فى الحكم لأنّ الموضوع ليس معلوما للامام (ع) حتى يسأل عنه او غير معلوم انّه يعلم مع انه خارج عن وظيفته (عليه السلام)قوله‌ لا ريب انّ اكثر الشّبهات الموضوعية الخ‌ اقول‌ لو كان موارد هذه الامارات داخلا فى الحلال البيّن لم يوجد مورد للشّبهة فان كلّ شي‌ء امّا حلال او حرام بدليل او اصل من الاصول و انّما الكلام فى جريانها مع الشّبهة بل الجارى ادلته الاجتناب فيلزم ما ذكره المحدث‌ قوله‌ الدّليل المذكور اولى الخ‌ اقول‌ و ان كان الأمر كذلك الا انّ المحدث نفسه اعترف بانه يمكن الخدشة فى بعضها فلا حاجة الى هذا القدر من الاهتمام و اللّه العالم‌ قوله‌ و هذا لا دخل له لا كمال الدّين الخ‌ اقول‌

يمكن ان يقال بل هو غرض المحدث انه بعد اكمال الدّين يمكن تحصيل علم اجمالى بتكاليف واقعيّة الّتى لا بدّ من امتثالها و لا يحصل الا بالاحتياط فلا مجرى للبراءة بخلاف قبل الاكمال فانه لا مقتضى فيه للاحتياط فالبراءة جارية كما لا يخفى‌ قوله‌ من انّ قصد القربة ماخوذ فى الفعل الخ‌ اقول‌ انّ فى الثّواب الموعود ثلاثة احتمال احدها ان يكون للانقياد و الاطاعة دون الفعل كما فى المتن فيه انه حمل الاخبار على ما حكم به العقل‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست