responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 65

المصنّف فى الطرفين فلا افهم معناه اذ عرفت عدم جريان الاستصحاب فاحفظه‌ قوله‌ فاصالة عدم التّذكية الخ‌ اقول‌ و ان قلنا ان الميتة عبارة عمّا مات حتف انفه الّا انّ الشّارع نزّل الغير المذكى منزلة منزلة الميتة فى الحكم و نثبت كونه غير مذكى شرعا بان يقال انه عبارة عن موت الحيوان مع عدم الامور المعتبرة و الاستصحاب فى هذه الاعدام موجود و الموت وجدانىّ فيثبت العلّة التامة بعضها بالاستصحاب و بعضها بالوجدان و يترتّب عليه المعلول و هو الحرمة و النّجاسة فلا حاجة الى تجشم ان يقال ان الميتة عبارة عن غير المذكى مطلقا لا خصوص ما مات حتف انفه‌ قوله‌ كانّ مطلبه الخ‌ اقول‌ بل مطلبه انّ عموم ما دلّ على التوقّف و الاحتياط من قوله (ص) حلال بيّن و حرام بيّن أ لم ينعقد ظهورا الا فى الشّبهة من حيث الحكم لانصراف الاستعمال اليه فلا يكون هذه الرّواية و امثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على التوقّف و الاحتياط لعدم الموضوع و لا يكون الفرد الخارجى المتردّد بين الحلال و الحرام قسما رابعا اذ التقسيم بالنسبة الى ما يشمله الاخبار و هو ليس الا الحكمى و لا ينفع كون النادر مشمولا للعموم اذ الدّعوى عدمه و اختصاصه على نفس الحكم من رأس و امّا قوله بل المحرمات الخارجية المعلومة اكثر بمراتب من المحرّمات الكليّة المعلوم تحريمها عجيب منه كما لا يخفى‌

[التنبيه الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين‌]

قوله‌ اقول ما دل على التّوسعة الخ‌ اقول‌ الكلام هنا فى انّ اخبار الاجتناب مع عدم النّص و التّعارض نصّ فى نفس الحكم و ليس شاملا للموضوع لا فى دلالتها على اصل التوقّف‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست