responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 62

فى المعتبر صريح فى ذلك و هو الثانى ان يقال عدم الدّليل على كذا فيجب انتفائه و هذا يصح فيما يعلم انه لو كان هذا دليل لظفرنا به اما لا مع ذلك فيجب التوقف و لا يكون الاستدلال حجة فان هذا الكلام يناد انّ عدم الدّليل فيما لو كان لظفر به و ليس دليلا فى غيره و هو عبارة اخرى عمّا تعمّ به البلوى نعم عبارته فى المعارج لا يفيد هذا المعنى كما لا يخفى‌

[الخامس ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعى‌]

قوله‌ انّما هو مع عدم اصل موضوعى الخ‌ اقول‌ يتصور فى الحيوان الذى يشكّ فى قابليته للتذكية اصلان اى استصحابان الاوّل استصحاب عدم قبوله للتذكية و عدم قابليته و لو قبل وجوده اذ وجوده و قابليّته شيئان علم انقلاب احدهما من العدم الى الوجود و لم يعلم الآخر فيستصحب نظير المركب الذى ثبت بعض اجزائه بالعلم و بعضه بالاستصحاب و لكن لا يخفى ما فيه اذ المستصحب امّا عدم قابليته الكلّية او المضاف الى هذا الحيوان الاوّل من الاصول المثبتة اذ استصحاب عدم القابلية الكلية و تطبيقه الى الفرد الخارجى و اثبات ان هذا الفرد غير قابل للتذكية مثبت كما ترى و الثانى ليس له حالة سابقة اذا بحيوان متى كان غير قابل حتى يستصحب و هو نظير استصحاب عدم القرشية و الهاشمية الّذى لم يعمل به احد الثانى عدم وقوع التذكية الشرعية على الحيوان لانّ التّذكية مشكوكة مع الشكّ فى القابلية اذ هى من شروطها الشرعية فيستصحب عدمها و عدم وقوع السبب المحلّل و هذا الاستصحاب لا بأس به الا انّ هنا كلاما لا بد ان نشير اليه و هو انّ قابلية الغنم للتذكية و عدم قابليّته الكلب لها منتزع من قول الشّارع الغنم حلال و الكلب حرام و إلّا فلا نصّ فى خصوص‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست