responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 61

بالاصل‌

[تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط]

قوله‌ الا ان من المقرر فى الشبهة المحصورة الخ‌ اقول‌ اذا كان العلم الاجمالى منجرّا فاثره باق على حاله و ان خرج بعض اطرافه عن محلّ الابتلاء او اهرق فى الارض او صار محرما بعنوان آخر اذ هو ليس آكد من الاوّلين فقول المصنّف سواء كان الدّليل سابقا على العلم ام لاحقا محلّ نظر بل منع اذ قد عرفت انّ مع اللحوق لا يخرج عن مقتضى العلم بل هو على ما هو عليه بقى هنا شي‌ء و هو انّ احتمال الانطباق يوجب انحلال العلم الاجمالى كما مر اذا كان العلم بالاحكام الواقعية و العلم بالاحكام الموجودة بين الطرق فى ان واحد كما اذا علمنا بوقوع قطرتين من الدّم و شككنا فى انه هل وقعتا معا فى اناء واحدا و وقعت إحداهما فى اناء و اخرى فى اناء آخر فانّ العلم فى هذا الفرض لم يتعلق الا بتكليف واحد و الزائد منفىّ بالاصل و امّا اذا علمنا بوقوع إحداهما فى اناء غير معيّن سابقا ثمّ شككنا فى حال الاخرى هل وقعت فى ذاك الإناء النّجس او فى غيره فلا ينحل العلم الاوّل و ان احتمل الانطباق لانّ العلم بعد كونه منجّزا لا يرتفع اثره و ان عدم بعض اطرافه او ظهر كما عرفت و ما نحن فيه ايضا كذلك فانّ العلم بالاحكام الواقعية بين الطرق المنصوبة و غيرها موجب للعمل فى جميع اطرافه و ان علمنا بعده بجملة من الأحكام الّتى بين الطرق كما لا يخفى‌ قوله‌ تعم به البلوى و غيره الخ‌ اقول‌ قد يقال مثله فى الجمع بين الفاطميتين و وجوب الصّلاة عند ذكر اسم النبى (ص) لأنّه ممّا يعم به البلوى و مثله لو كان لظفرنا به و عدمه دليل العدم و اىّ حال قال الأستاد انّ المحقق ليس مفصلا و لا دلالة فى كلاميه فى كتابيه الا انّ كلامه‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست