responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 63

القابلية فى الحيوان فاذا نزّل الشارع المشكوك منزلة الحلال بقوله كلّ شي‌ء لك حتى تعلم انه حرام و غيره من ادلّة البراءة فكانّه قال الكلب المشكوك بمنزلة الغنم فى قبوله للتذكية لانه كما انتزع القابلية من لفظ الحلال فى المنزّل عليه و كذلك فى المنزّل فلا يبقى مجال للاستصحاب لانّه مبنىّ على الشك فلا شكّ مع العموم و ما ذكره الشهيد الثّانى ان كان مبنيّا على استصحاب عدم القابلية فهو يقضى بالحرمة و النّجاسة فلا وجه للتفكيك و ان كان قطع النظر عنه فالاصل حاكم بالحلّ و الطّهارة هذا كلّه بحسب الاصل و القواعد و امّا خصوص المسألة فيمكن القول فيها بالحرمة لما ورد فى جدى ارتضع من خنزير فقد حكم الامام (ع) بحرمة لحمه و نسله مع انّ النّسل من حيث الاسم طاهر فيعلم منه انّ المتولّد من الحرام حرام و ليس منوطا بالاسم ثم انه لا يتصور الاستصحاب فى هذه المسألة لانّه ابقاء حكم او موضوع ذى حكم بعد تيقّنه و الفرض ان الحكم فيما لا نصّ فيه مشكوك من راس و ثانيا انّه تقدم الاصل الموضوعى على الحكمي و هو مبيّن فى السّببى و المسببى فلا خصوصية فى جعله هنا تنبيها من التنبيهات كما لا يخفى‌ قوله‌ الا أنّ امثلة المذكورة الخ‌ اقول‌ اولا ان هذه الرّواية من جملة ادلة اليد و ثانيا انّ كون اليد حجة و امارة ينتزع من حكم الشّارع بحدّ الاخذ و التصرّف من صاحبتها من قوله و لو لا هذا لما قام للمسلمين سوق و انّ الخوارج ضيّقوا على انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك و غير ذلك من ادلة البراءة لا انّ لفظها مذكورة فى الاخبار فى هذا المقام نعم هى مذكورة فى القضاء و هو غير ما نحن فيه و كذا الزوجة فانّه و ان كان يمكن ان يقال بعدم تحقق الرضاع إلّا انه لا يمكن‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست