responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 54

و الشّرائط فانّ الرّفع فيهما و فى امثالهما بالنّسبة الى نفسهما لا الى الاحتياط كما هو مسلم و ثالثا انه ليس على سياق رفع الخطاء و النّسيان فانّ الواقع منهما قبل البحث و الفحص مرفوع بخلاف الحكم فانه لا رفع قبله و انّما هو منهما قبل البحث و الفحص مرفوع بخلاف الحكم فانه لا رفع قبله و انّما هو بعد العجز و الياس و الحاصل انّ الخطأ و النسيان الصادرين من تقصير المكلف كونهما مرفوعين عن الامة غير المعلوم بل معلوم العدم كان يرمى سهم الى ثوب شخص فاصاب جسمه خطاء و الصادر عن غير تقصير الذى من لوازم الانسان لم يعلم ثبوته فى حق الامم السّالفة بل هو بعيد عقلا فلعلّه بالنسبة الى المجموع من حيث المجموع و على اىّ تقدير ليس نسبة الرّفع الى التسعة على نسق واحد فتدبّر قوله‌ الّا انّ استشهاد الامام (ع) الخ‌ اقول‌ غرضه كما يظهر من المتعرضين للعبارة انّ لاستدلال بالرواية على بطلان الطلاق و العتاق و نحوه لان ليس على حقيقة بطلانها بالادلة الاوّلية فلا دلالة فى الحديث بما هو باطل فى نفسه و الاستشهاد انما وقع تقيّة و فيه انّ التقية امّا فى اصل الحكم فهو باطل ضرورة و امّا فى الاستدلال بالحديث من حيث السند بان لم يكن صادرا من اصله و هو ايضا كذلك و امّا فى دلالته عليه فهو امر عرفى و ليس مختصا على العامة حتى يكون الاستدلال على فهمهم و لو كان كذلك فكيف يكون دالّا على رفع جميع الآثار اذ الفرض انه لا يدل على رفع الوضع و الاستشهاد انّما وقع تقيته فكانه (ع) استدل بآية النفر مثلا تعمية على العامة العمى و انت خير انّ هذه الكلمات ليست ممّا ينبغى صدوره و انّ الاستشهاد لم يقع تقيته بل تيمّنا بقول رسول اللّه ص‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست