responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 53

على عدم التّكليف فيما لم يعلم خصوصا او عموما يكون معارضا لما يفرض من الدّليل على وجوب التوقف و الاحتياط و لا يكون ذلك حاكما على الآيات فعدم دلالة الآيات هو ما ذكرنا من انّ غاية مدلول الدّالّ منها عدم التكليف فيما لم يعلم من اللّه او لم يوجد او لم يكن ممّا فصل و كلها بالنّسبة الى الاحكام الواقعية و لا يصدق عدمها بالنسبة الى ما بايدينا من الاخبار كما لا يخفى‌

[الاستدلال بحديث الرفع على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]

قوله‌ و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون الخ‌ اقول‌ تقريب الاستدلال هو انّ الموصول اعمّ من الموضوع و الحكم و الجامع بينهما موجود و هو الوصف العنوانى و كون اخواتها فى الموضوع لا يوجب ظهورها فيه ايضا مع كونه عاما بل يمكن ان يقال انّ ارادة الموضوع من الخطأ و النّسيان ليس من باب الاستعمال بل من باب الانطباق الخارجى فانّ قول القائل اهن من اهانك عام و ان لم يوجد فى الخارج الّا فرد واحد و ما نحن فيه ايضا من هذا القبيل فانّ الخطأ منحصر فى الموضوع خارجا لا انّ له خصوصيّة او على اىّ حال المرفوع فيما لا يعلمون ليس الا احدى الامور الاربعة الاوّل فعليّة المؤاخذة و هو خارج عن المقصود الثانى الاستحقاق و هو ليس فى يد الشّارع الثالث الحكم و هو موجب للتصويب فقد عرفت ما فيه الرابع الاحتياط و التحفظ و هو ممكن إلّا انه يقال عليه اولا انه موجب لتخصيص زمان الصدور اذ لا رفع فيه اتفاقا كما يحمل عليه الاخبار الآمرة بالاحتياط و التوقف مع كونه خلاف سياق الحديث فانّه فى مقام الامتنان على جميع الاقامة و ثانيا انه يوجب التفكيك بين المجعول استقلالا و بينه تبعا كالاجزاء و

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست