responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 52

و ان لم يدل فلا وجه للاستدلال بالآية فى مقام الاصل البراءة و اجاب المصنّف ره عن التناقض بانّ نفى الفعلية و ان كان اعمّ من نفى الاستحقاق الّا انّ الخصم يعترف بعدمه عند عدم الفعليّة فالاستدلال على مذاق الخصم و اورد عليه بعض بانه يكون الاستدلال ح جدليّا و رده الاستاد بان مراد المصنّف هو ان نفى فعلية التعذيب على عدم الاستحقاق بانضمام الاجماع فانّ ما نحن فيه من شرب التتن مثلا ليس ممّا ورد فيه عفو حتمىّ مع كونه حراما كالظهار و نحوه بخلاف مقام الملازمة فانه لا اجماع هناك‌

[الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بآية (قل لا اجد ..) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]

قوله‌ و منها قوله تعالى‌ قُلْ لا أَجِدُ إلخ‌ اقول‌ الانصاف انّ هذه الآية ادلّ الآيات فان اللّه تبارك و تعالى غلّق فى هذه الآية حرمة التشريع بعدم الوجدان و العبرة بالتعبير لا بالمخاطب لان القرآن عام و ان ورد فى خصوص مخاطب و خصوص زمان كما مر فى الظنّ فح يدل عدم وجدان الحكم على حرمة الافتاء بالحرمة فيتم المطلوب و لا يكون ادلّة الاحتياط هنا حاكما اذ ليس التوقف و الاحتياط وجدانا للحكم قطعا الّا انّ هنا كلاما يرد على جميع الآيات و هو انّ عدم وجدان الحكم دليل على الحرمة مع وجود جميع ما اوحى و امّا مع عدم بعضه فى اليد فلا اذ لا يحسن ان يقال انى ما وجدت فى الدّار شيئا مع عدم الدخول على جميع بيوته و قد عرفت انّ جميع ما اوحى لم يصل الينا و القول بانّ دين اليهود اشدّ انطماسا ليس بشي‌ء لانهم لا يعترفون بذلك بل ينكرون على مدّعيه و الآية ردّ عليهم على ادّعائهم كما لا يخفى‌ قوله‌ و الانصاف الخ‌ اقول‌ الانصاف انه اذا فرض دلالة الآيات‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست