اقول و يدل عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف استدلال التابعين من زمن العلماء الى زمن الائمة عليهم فانهم لا يزالون يستدلون بالآيات و قرأته صديقة الطاهرة (عليها السلام) آيات الارث على ابى بكر فى مسئلة فدك مع قرب زمن النبى (ص) اذ لو كان الكتاب غير حجة لكان اول ما صدر عن النّبى (ص) لانه (ص) يوصى فى امر القرآن لكونه اهمّ بل لا اهمّ منه فى الدّين و كان اول ما يحفظه الاصحاب فلم يكن وجه لاستشهادها (عليها السلام) و لو الزاما و لما كان أبا بكر مفحما و ما فى مقدمة الرّابعة عن الضافى من رواية عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القرآن و الفرقان قال (ع) القرآن جملة الكتاب و اخبار ما يكون و الفرقان المحكم الذى يعمل و كل محكم فهو فرقان و رواية ابى بصير القرآن محكم و متشابه فاما المحكم فتؤمن به و نعمل به و ندين به و امّا المتشابه فنؤمن و لا نعمل به و ما ورد فى الصحيح عن الصّادق (ع) لو ان رجلا دخل فى الاسلام فاقرّ به ثم شرب الخمر و زنا و اكل الرّبا و لم يتبيّن له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد اذا كان جاهلا الّا ان تقوم عليه البينة انه قرأ السّورة التى فيها الزنا و الخمر و اكل الرّبا و يقرب منه ما عن علىّ (عليه السلام) فيمن شرب الخمر و ادعى جهله بتحريمها ابعثوا معه من يدور به على مجالس مهاجرين و الانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد و منها استشهاد امام عليه بآية النفر على وجوب التفقه منها ما عن فضل ابن شاذان فى علله عن الرّضا