هذا التقرير نظر الخ اقول الامكان يتصور على وجهين احدهما الامكان الواقعى بمعنى عدم امتناعه و عدم المفسدة فى نفس الامر و هذا المعنى لا سبيل للعقل اليه فى الشرعيّات و الّا لخرج المسألة عن كونها شرعيا و يلزم ان يكون المحرّمات الشرعية منافية الحكم العقل اذا مر القياس و خبر الواحد واحد عند العقل بل الأوّل اقرب مع انه يستكشف المفسدة الاقوى من نهى الشّارع بل حكم العقل فى الشرعيّات السّكوت و الوقوف فما اورده بعض على المصنف من ان العقل لا يعزل حكمه و الّا لانسدّ باب حكم العقل و اىّ خصوصية لهذه المسألة كما ترى اذ عرفت انه لا مسرح للعقل فى الشرعيّات الثانى الوقوف و عدم الحكم باحد طرفى المسألة و المراد من الامكان هنا هذا و به يكتفى فى ردّ مدعى الامتناع كما لا يخفى قوله لا محال للنقض عليه الخ اقول استدلال ابن قبة مبنىّ على ان حفظ الواقع لازم فى جميع الاحوال بقدر الطاقة و الوسع و على هذا و ان لم يكن للنقض عليه بالقطع و الفتوى مجال إلّا انه يرد عليه امور كثيرة لم يوجب الشارع فيها حفظ الواقع مع الامكان كاليد و سوق المسلمين بل الشكّ المحض فى اكثر الموضوعات بل نهى عن التفحّص و المسألة بقوله (ع) انّ الخوارج ضيقوا على انفسهم بمسألتهم و انّ الدّين اوسع من ذلك و غير ذلك و قوله (عليه السلام) ان الدّين اوسع من ذلك يدلّ على انّ هذا ليس للعسر العقلى بل هو توسيع من الشارع و الجواب حلا ما قرّره المصنف و هو قوله يتصور على وجهين اقول العمل على