فى الحكم و الشبهة فى الموضوع و المختلف بالنوع و غير ذلك واضح لأن المناط فى جميع ذلك واحد و هو العلم بالحكم و فى الصور كلها موجود قوله و ان جعلنا كلا منهما الخ اقول بناء على حرمة ادخال الجنب فى المسجد يكون المخالفة تفصيلية سواء كانا عنوانا واحدا لو عنوانين اذ ارتكاب المشتبهين فى آن واحد مخالفة تفصيلية و ان كان الخطاب اجماليّا و الشقوق فى التدريجى ظاهرا قوله لا اشكال فى استيجارهما اقول بل يمكن ان يقال بصحة استيجار الجنب المعلوم تفصيلا لان الكنس بما هو كنس ليس حراما على الجنب و انما الحرام عليه الكون و الدخول و الكنس ملازم لهما غالبا و ملازم الحرام ليس حراما اذا لم يكن علّة و عدم كون الكنس علّة معلوم مع ان الحرمة فى الحال خارجىّ لا يوجب بطلان المعاملة و ان يتراءى فى بادى النظر كما لا يخفى قوله و مع العلم التفصيلى الخ اقول هذا اذا كانت ناظره اليهما فى آن واحد كما هو واضح قوله يمكن ارجاع الخطابين الخ اقول إلّا انه مع عدم فرض الخنثى طبيعة ثالثة يكون كل من الفريقين بالنسبة اليها مشكوك المماثلة و تكون الشبهة موضوعة و لا يجدى وحدة الخطاب فيرجع بالأخرة الى العلم الاجمالى و مع فرضها طبيعة ثالثة لا يكون مماثلة و لا عدمها حتى يحرم او يحلّ قوله و فيه ان عموم الخ اقول و انت خبير بان الاستدلال بالعموم فى الشكّ فى الموضوع ليس فى محلّه و الحمد للّه