responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 128

لا تعليق فى الاستصحاب بل المستصحب معلّق على الشّرط و اوهن منه الاستشكال فى جريانه اذ لا فرق بين ان يكون المستصحب حكما تعليقيّا او تنجيزيّا كما لا يخفى اذ لا يشكّ احد فى جواز استصحاب وجوب الحجّ المعلّق على الاستطاعة بعد حصولها مع انه ليس استصحابا اصطلاحيّا بل من قبيل عدم النّسخ و اوهن من الكل تسمية استصحاب الموضوع استصحابا تعليقيا كما عرفت‌

[الامر الخامس استصحاب احكام الشريعة السابقة]

قوله‌ ام كان حكما من احكام الشريعة السّابقة الخ‌ اقول‌ اوّلا ان معنى لا تنقض اليقين بالشكّ ليس الا حرمة نقض الحكم الثابت فى هذه الشريعة لانه المنساق الى الذهن و لا كل حكم و لو كان ثابتا فى غيرها و ثانيا انّ الحكم الثابت فى الشريعة السّابقة امّا ان يكون مختصّا لذلك الامة او يكون عامّا لكل امم و مستمرا الى الابد او يكون مهملا غير مبيّن فعلى الاوّل لا معنى للاستصحاب كما هو واضح و على الثانى لا اشكال فى جريان استصحاب عدم النّسخ لكنّه ليس اصطلاحيّا و على الثالث مخدوش بما ذكره المحقّق القمى من تبعية الاستصحاب على استعداد الموضوع و سيجي‌ء بيانه قريبا إن شاء الله اللّه مع انّ استصحاب الحكم الثابت فى شريعة إبراهيم عليه و على نبيّنا السّلام مع عدم العشور على احكام الشرائع الآتية بعدها مع شيوع النّسخ فى الازمنة الماضية شكل جدا اذ جريان الاستصحاب فى الحكم موقوف على الفحص و البحث و هو غير ممكن لنا فى هذه المسألة لمّا عرفت من اندراس احكام الشرائع السّابقة كما لا يخفى و لعلّه نسخ فى شريعة موسى و لا يرد مثله على استصحاب الحكم فى شرعنا

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست