responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 127

بالاستصحاب كما لا يخفى و لعلّ هذا مراد المصنف ره من عدم الاحتياج الى استصحاب الاشتغال مع كون العقل كافيا فى ثبوته مع الشكّ و اللّه العالم نعم لو كان للمستصحب آثار أخر من جواز البيع و حلية الصّلاة يجرى الاستصحاب دون العقلى بلا شبهة

[الامر الرابع الاستصحاب التقديرى او التعليقى‌]

قوله‌ التقديرى تارة و التعليقى اخرى اخرى الخ‌ اقول‌ الاستصحاب فى مثل العنب يحرم ماؤه اذا غلى يلاحظ تارة بالنسبة الى الموضوع و تارة الى الحكم و تارة الى الشرط امّا الاول فامّا ان يكون معلوم البقاء بعد صيرورته زبيبا او معلوم الارتفاع او مشكوكا فلا شكّ فى جريان الاستصحاب فى الاخير دون الاوّلين فهو كاستصحاب حيوة زيد بعد حصول الاستطاعة له بموت مورثه او هبة مال له او غير ذلك فلا تعليق هنا يرتبط بالاستصحاب و امّا الحكم فالشكّ فيه غير متصوّر بعد كون الموضوع معلوما بالوجدان او بالتنزيل و بعد حصول الشّرط وجدانا الا ان يرجع الى كونه منسوخا و هو ليس محلّ الكلام و الشرط ايضا كذلك غير قابل للاستشكال فانّه شكر ايضا ليس الا من جهة النسخ اليهم الا ان يرجع الى الشك فى اصل الحكم بان يشكّ فى انه شامل لجميع حالات العنب او انه مقتصر على حالة العنبية دون الزبيبيّة او يرجع الى الشكّ فى الموضوع بان يشك فى انه العنب فقط او الاعم منه و من الزبيب فيرجع بالأخرة الى الشكّ فى الاستعداد و الاقتضاء المسمّى بالشكّ فى المقتضى و على كل حال تسمية استصحاب حكم معلّق على شرطه بعد حصوله استصحابا تعليقا ليس بشي‌ء فانه‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست