responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 129

كما هو واضح ثم انّه على تقدير جريانه يظهر ثمرته فى زماننا فى نقل الجنازة من بلد الى غيره لثبوت جوازه فى السّابق و عدم ثبوته فى شريعتنا بالخصوص على المشهور و ان ثبت عندى عدم جوازه من الاخبار الخاصة و من ادلته عدم جواز التاخير بمقدار ذاك الزّمان‌

[الامر السادس استصحاب الآثار غير الشرعية للمستصحب (الاصل المثبت)]

قوله‌ امّا ان يكون حكما من الاحكام الشرعيّة المجعولة الخ‌ اقول‌ اذا كان الحكم الشّرعى موضوعا لحكم آخر كما اذا قال الشّارع يحرم التطوّع لمن عليه فريضة فهل يثبت استصحابه حرمة التطوّع ايضا ام لا قال بعض باثباته لانّ حرمة التطوّع حكم شرعىّ مترتّب على موضوع من الموضوعات فاستصحابه مغن عن استصحاب الحكم و يثبت له كما فى ساير الموارد و لو كان ذاك الموضوع حكما شرعيّا و لكنّه اشتباه فانّ معنى لا تنقض المتيقّن مثلا ليس الا حرمة نقض نفسه دون آثاره و لوازمه و الانتقال اليها انّما هو بدلالة الاقتضاء و لا يحتاج اليها فيما نحن فيه لصحة الجعل و التنزيل فى نفسها و انّما يحتاج اليها فى الموضوعات الخارجيّة الّتى لا يصحّ الجعل فى انفسها فاستصحاب الشغل بالفريضة لا يثبت الا كونه مأمورا بالاتيان بها فقط و الحاصل انه اذا رتب الشارع حكما على موضوع خارجى فاستصحابه راجع فى الحقيقة الى الحكم و اما الحكم المترتب على حكم آخر فلا اذ لا دليل على ارجاع استصحاب الحكم الّذى وقع موضوعا لحكم آخر الى استصحاب اثره و ارادتهما معا من لفظ لا تنقض فيه ما لا يخفى‌ قوله‌ دون ملزومه الخ‌ اقول‌ كما اذا توضأ بما مردّد بين البول و الماء فانّ استصحاب طهارة البدن لا يثبت ملزومه الّذى‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست