responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 124

انّما هى فى زمن الفعل و المباشرة لا فى حين العقد و الجعل فلا بدّ من احرازها فى ذاك الزّمان فيلتجئ الى الاستصحاب فيقال انّ الظّاهر فى بادى النظر جريانه و شمول ادلته لانّ قول الشّارع لا تنقض اليقين بالشكّ عام بمعنى انه لا ينقض به سواء كان حادثا بعد زوال اليقين او كان معه لكن تعلق الاوّل بوجوده و الثّانى ببقائه إلّا انه نظر بدوىّ لانّ فيه اوّلا بعد كونه خلاف ظاهر الادلّة يلزم منه ان لا يوجد للاستصحاب المعروف مورد الا نادرا اذ كل موجود هو مشكوك بقائه فى حال تيقّنه فاذا جرى الاستصحاب فيه فى هذا الحال لا يبقى بعد مورد لما يحدث الشكّ فيه بعد اليقين و هو كما ترى و ثانيا يلزم منه التعطيل بناء على عدم حجية الاستصحاب فى غالب الاحكام ممّا شرط فيها العدالة فى زمان الفعل كالولاية و القضاوة و البناية و غيرها مع انه يجوز للحاكم ان يجعل الشخص واليا على ولاية او نائبا عن نفسه فى القضاوة و الجماعة مع احراز عدالته و لو كان شاكا فى بقائها الى حين العمل من غير نظر الى حجية الاستصحاب بل العمل عليه من الخلف و السّلف مع كونه غير حجة عند كثير منهم كما لا يخفى قوله لا بدّ ان يلاحظ الخ‌ اقول‌ لم يتعرض المصنف لقوله و لو لم يعلم انّ الطّهارة ممّا لا يرتفع برافع الى آخر فانّه ان اراد من عدم القول باستصحاب الوجود حتى فى مقام التّعارض و الرجوع الى اصل حاكم فهو خلاف ما صرّح به و ان اراد منه تقدّمه على استصحاب العدم‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست