responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 125

و عدم الرّجوع الى اصل حاكم فهو ايضا كذلك إلّا ان يكون مراده ان التعارض بين الوجود و العدم انما هو مع الشكّ فى جعل الشارع و وجود الطّهارة بعد المذى و امّا مع وجود الدليل الخارجىّ على استمرار الطّهارة الّا ان يرفعه رافع فلا فاما قول المصنّف ليس استصحاب عدم الشي‌ء حاكما الى آخره ممنوع و لم يبيّن الفرق بين الشكّ فى وجود الرافع و رافعيته الموجود مع انه لا فرق بينهما فى جريان الاستصحاب فى المسبّب و عدم تحقّق السّبب و عدم كونه سببا و كونهما منشأ للشكّ و امّا تصويره العلم الاجمالى مع الشكّ فيما جعل فى حقّ المكلّف من الحدث او الطهارة فلا يكاد يظهر معناه و الا لكان جميع موارد الشبهة البدوية داخلا فى العلم الاجمالى مع انّ الاستصحاب اذا كان جاريا فى احدهما دون الآخر لا نحلّ العلم الا جمالى كما لا يخفى‌

[التنبيه الثالث استصحاب ما يستقل به العقل‌]

قوله‌ اذا كان ممّا يستقلّ به العقل الخ‌ اقول‌

ما حرره هنا هو التحقيق لانّ العقل لا يشكّ فى حكمه مع بقاء موضوعه و مع ارتفاعه ايضا كذلك فى عدمه و مع الشكّ فى بقائه و ان كان حكمه مشكوكا الا انّ قول الشّارع ابق التيقن ناظر الى الاحكام الشرعيّة دون غيرها من الاحكام العقلية و العادية فالحكم العقلى اذا كان موضوعه معلوما سابقا لا يمكن ان يستصحب باعتبار استصحاب موضوعه، كاستصحاب وجوب النفقة باعتبار استصحاب الحياة و استصحاب الضّرر لا يفيد الا ترتيب آثاره الشرعيّة دون العقلية من القبح و غيرها كما ينبه عليه فى التنبيه السّادس إلّا انه مع ذلك كلّه لم يظهر خصوصيّة

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست