responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 123

هل الى الابد او الى زمان مخصوص معدود كما اذا شكّ فى وجوب الجلوس فى انه الى الزوال او الى الغروب او غير ذلك فلا يكون الشكّ متعلقا هو بوصف انه متيقّن اذ الجلوس بعد الزّوال متى كان متيقّنا حتى يكون مشكوكا بل الشكّ متعلّق بالعدم بانه هل انقلب الوجود بعد الزّوال كما انقلب اليه قبله ام لا فلا يكون مورد الاستصحاب الا العدم او ينفى الزائد بالاصل فلا معنى للتعارض ايضا و الظاهر من المعاصر هو هذا المعنى فقول المصنّف (رحمه اللّه) انّ الزّمان اذا اخذ ظرفا لا يجرى الا استصحاب وجوده فى محلّ المنع خصوصا على مذاقه من عدم حجّية الاستصحاب مع الشكّ فى اقتضاء الحكم و انّ المقيّد و ان كان ما بعده مغايرا لما قبله الا انّ الشكّ فى عدد المقيّد و الحاصل انّ الشكّ فى التّكليف متصور مع كون الزمان قيدا للحكم و ظرفا له فحكم الشّارع عليه بالاستمرار انّما هو فى المقدار الذى تعلق به اليقين لا مطلقا كما لا يخفى هذا و لعمرى انّ جل الدعاوى فى الاستصحاب راجع الى الشكّ فى المقتضى و الرّافع و ان لم يصرّح بالعنوان بقى الكلام فى شمول ادلّته الاستصحاب لما هو متيقّن بالفعل و يشكّ فى بقائه او استعداده كما يتراءى من قوله كما لو شكّ قبل حدوث حادث فى مدّة بقائه بمعنى انه هل يجرى الاستصحاب فى حال اليقين بعدالة شخص لكونها مشكوكا بعد زمان بان جعله وصيّا او يجعله واليا على ولاية او وكيلا او غير ذلك ممّا هى شرط فيها بمقتضى ادلة الاستصحاب لانّ شرطيّة العدالة

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست