responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 113

الاحكام التكليفى للوضعىّ فى الاستصحاب فلا يهم ان يورد عليه بانّ الاستصحاب لا يجرى فى التكليفى لا ابتداء و لا تبعا لاشتراط العلم ببقاء الموضوع مع ما فيه مع انّ كلامه فى مقام التّفضيل بين الحكمين فقط لا فى تحقيق الاستصحاب فى محلّ جريانه‌ قوله‌ فى منع جريان الاستصحاب فى الاحكام التّكليفية الخ‌ اقول‌ الشكّ فى بقاء الحكم التّكليفى يتصوّر على انحاء منها ان يكون الشكّ ناشئا عن نسخه و منها ان يكون ناشئا عن اقتضائه و استعداده المسمّى بالشكّ فى المقتضى و منها ان يكون ناشئا عن اتيانه له فى الوقت المضروب و غيره و هذه الصّور لا اشكال فى جريان الاستصحاب و لا دخل له بمسألة العلم ببقاء الموضوع و يتصوّره تارة عن بقاء الموضوع و ارتفاعه كموت زيد و نحوه من الامور الخارجية المشكوك بقائها بعد ان كان متيقّنا و هذه الصّورة هى المسألة المعنويّة من جريان الاستصحاب فى الامور الخارجيّة الموضوعات للأحكام الشرعيّة دون نفس الاحكام و هى القول الرّابع و قد مرّ الكلام فيه بما لا مزيد عليه فلا ينحصر الاستصحاب فى الامور التى ذكرها فى المتن من الطّهارة و الحدث و غيرهما مع انّ الطّهارة و النجاسة من الاحكام الوضعيّة لم لا يكون متعلّقا بفعل الشخص و قد ظهر عدم جريان الاستصحاب فيها مع التعلّق و انّ الطّهارة و النجاسة و الرطوبة و اليبوسة ليست من واد واحد كما ترى‌

[حجة القول الثامن‌]

قوله‌ قد نسب جماعة الى الغزالى الخ‌ اقول‌

التّحقيق ما حرّره المصنّف ره من انّ كلام الغزالى ظاهر بل نصّ فى انّ كلّ دليل سواء كان اجماعا او غيره اذا لم يكن شاملا للحالة الثّانية لم يمكن‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست