responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 114

استصحابه بعد زوال الحالة الاولى الّتى يختصّ بها الحكم و ذكره الاجماع و النصّ انّما هو للمثال لما هو شامل للحالتين و عدمه و الّا فدعواه عام لكل ما لا يشمل كما لا يخفى و هذه الاستدلال من الغزالى مؤيّد لما ادّعيناه من انّ اغلب كلام المنكرين للاستصحاب انّما هو فى الشكّ فى اقتضاء الحكم كما يدلّ عليه كلام المحقّق الخوانساري و يستظهر من كلام المحقّق السّبزوارى‌

[حجة القول التاسع‌]

قوله‌ يوجب حلّ الوطى مطلقا الخ‌ اقول‌ ظاهر كلام المحقق انكار الاستصحاب الاصطلاحى لما استند الحلّ فى الآن الثّانى الى اطلاق الدّليل لا الاستصحاب و الايراد عليه من المصنّف من انّه و هو عين الكلام فى اعتبار الاستصحاب فى غير المحلّ كما يدل عليه تخصيصه الشكّ فى الرّافعية لجريان أصالة الحقيقة فيها دون الشكّ فى وجود الرّافع كما حقّقه المصنّف (قدّس سرّه)

[حجة القول العاشر]

قوله‌ تابع لدلالة الدّليل الخ‌ اقول‌ ظاهر كلام المحقّق انكار الاستصحاب فيما لم يكن للدّليل استمرار بظاهره حيث جعل حجيّة الاستصحاب فى بعض اقسام ما له الاستمرار بعد تقسيم الدّليل اليه و لا غير المستمرّ قوله‌ كان حاصلا من قبل و لم يكن بسببه نقض الخ‌ اقول‌ مراد المحقق انّ للحكم فى حال تيقّنه مشكوك قبل وجود ما يشكّ كونه رافعا و لم يكن هذا الشكّ بوحدته ناقضا و امّا اذا صار المشكوك فى رافعيته موجودا يكون كلاهما مؤثرين فالنّقض بسببه لا بالشكّ لانه الجزء الاخير للعلة التّامة و انّما الشي‌ء يستند اليه فحاصله انّ الشّكّ السّاذج ليس ناقضا بل النّاقض هو المقرون بالتيقن بوجود ما يشكّ فى رافعيّته‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست