مراد الفاضل كما هو واضح بل ينبغى ان يورد عليه ما اورده فى اوّل الامر من انّه قد يتردد بين وقت و ما بعده كالامثلة التى ذكرها فى المتن فظهر انه لا فرق بين الشرط و المانع و السبب فضلا عن ان لا يعرف وجه الالحاق مع انّ جريان الاستصحاب فى المشروط مع الشكّ فى شرطيّته الشرط خارج عن البحث اذ المشروط داخل فى الحكم التكليفى و قد مرّ الكلام فيه و الحاصل انّ كلامه يدل على انّ المجعول التشريعى الزّمانى تكليفيّا كان او وضعيّا لا يجرى فيه الاستصحاب لمعلوميّة استعداده بالامر و النظر الى كيفيّته السّبب و الشّرط و المانع قوله فظهر ممّا ذكرنا الخ اقول ظاهر كلامه يدلّ على انّ محلّ الكلام فى الاستصحاب المختلف فيه هى الامور الشّرعيّة و هى على ثلاثة اقسام تكليفى و وضعىّ بمعنى سببيّة السّبب و الاستصحاب لا يجرى فيهما كما عرفت و الثالث نفس السّبب و الشّرط و المانع كالطهارة و النّجاسة و الاستصحاب انّما هو فيها فالتّفريع فى كلامه من حيث ابطاله فى القسمين و انحصاره فى الثالث فظهر ايضا انّ النّجاسة و الطّهارة ليستا منتزعين عنده عن الحكم التّكليفى و ان كانتا مسبّبين عن التيمّم و التغيير بل الحكم التكليفى من وجوب الاجتناب و صحة الصّلاة تابع لهما كما يدلّ عليه صريح كلامه فانّ ذكر الشّهيد لا يدلّ على اختياره كما لا يخفى قوله
و وقوعه فى الاحكام الخمسة الخ اقول مراده عين ما ذكره المصنّف (رحمه اللّه) من انّ استصحاب الحكم لا معنى له الا استصحاب موضوعه و لذا قال انّ مرجعه الى انه كان متطهّرا قبل وجدان الماء فكذا بعده فهذا معنى تبعيّة