الخ اختيار الاشتغال بمعنى انه اذا ثبت اشتغال الذّمة بالتكليف فلا بد من البراءة اليقينيّة بحكم العقل و لا يحتاج الى الاستصحاب مع وجوده كما مرّ من المصنف فى الظن و سيجيء فى بعض التّنبيهات من عدم الاحتياج الى استصحاب الاشتغال مع كون العقل كافيا فى ثبوته قوله و توهّم انّ الامر الخ اقول مراد المتوهم انّ الامر النورى داخل فى الموقّت المضيق ماخوذ شرعا و فى الفور عملا و بينها فرق واضح و ان كان الاستصحاب غير جار فيها لوجود الامر كما لا يخفى قوله لم يستوفه اقسام الامر الخ اقول
اوّلا ان المردّد ليس قسما واقعيا حتى يستوفيه و ثانيا انه من قبيل الشك بين التّعيين و التخيير و مرجعه الى البراءة او الاحتياط و لا مجال للاستصحاب كما ذكره المصنف فى التكرار مع انّ المثالين من قبل ما يتردد بين وقت و ما بعده قوله بل هو اولى لانّ مطلقه الخ اقول انّ المصنف ره مع عدم قوله بحجية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى يورده على الفاضل التّونى مع انّك عرفت مراده فى تردد الامر بين وقت و ما بعده قوله فينبغى ان ينظر الى كيفية سببيّة السّبب الخ اقول مراده انّ الاسباب و الشرائط الخارجية كالوقت و العقد و الزلزلة و غيرها المجعول سببيّتها و شرطيتها كالحكم التكليفى لا بد ان ينظر الى كيفيته جعلها هل هو على الاطلاق او فى اوقات معيّنة و على كلّ حال ليس للاستصحاب فيها مجال لما صرّح فى كلامه بانّ نسبة الوقت فى محلّ اقتضاء الحكم فى كل جزء نسبة واحدة و امّا ما ذكره من انه ان اراد من ذلك نفى مورد يشكّ الى آخره لم اعرف وجهه و ليس